(م) و القسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ و تشخيص مجازاتها من حقائقها و ظواهرها عن خلافها كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض او التراب الخالص و تعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة و ان الشهرة فى المجاز المشهور هل يوجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة من الظهور العرضى المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض افراده و بالجملة فالمطلوب فى هذا القسم ان اللفظ ظاهر فى هذا المعنى او غير ظاهر و فى القسم الاول ان الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد اولا و الشك فى الاول مسبب عن الاوضاع اللغوية و العرفية و فى الثانى عن اعتماد المتكلم على القرينة و عدمه فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد.
(ش) اقول قد تقدم ان البحث عن الاصول المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة فى الكتاب و السنة من جهتين: الاولى فيما يعمل فى تشخيص مراد المتكلم من الفاظه و قد تقدم البحث عن هذه الجهة تفصيلا الثانية فيما يعمل فى تشخيص اصل ظهورها و قد اشار الشيخ (قده) إلى الجهة الثانية بقوله و القسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ الخ
فنقول القسم الثانى هو ما يعمل فى تشخيص اوضاع الالفاظ و تشخيص ظاهرها عن غيره ككون لفظ الصعيد هل هو حقيقة فى مطلق وجه الارض او التراب الخالص و ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب و ان الجملة الشرطية ظاهرة فى كذا و تعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة او لا؟ و المراد من الاباحة المطلقة هو عدم المنع و نحو ذلك و المتكفل لاثبات هذا المقام هى الاوضاع اللغوية فيما لم تكن المعانى من المرتكزات العرفية و إلّا فالعبرة به و ان خالف الاوضاع اللغوية ثم ان استكشاف الاوضاع اللغوية ان كان بالعلم فلا اشكال و ان كان بالظن ففى حجيته خلاف بين الاعلام و المشهور على ما حكى هو عدم الحجية و هو الاظهر لان المتيقن من السيرة انما هو حجية الظاهر بعد الفراغ عن ظهوره و اما حجية الظن بان هذا ظاهر فى كذا و ان ذاك حقيقة فى كذا فلا دليل عليها نعم نسب الى جماعة حجية قول اللغويين فى-