(م) اذا عرفت هذا فلنعد الى حكم مخالفة العلم الاجمالى فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين: احدهما مخالفته من حيث الالتزام كالالتزام باباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف و من وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب و الحرمة و كالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب و التحريم مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال فان المخالفة فى المثالين ليست من حيث العمل لانها لا تخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل. الثانى مخالفته من حيث العمل كترك الامرين الذين يعلم بوجوب احدهما و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما فان المخالفة هنا من حيث العمل.
[فى البحث عن مخالفة العلم الاجمالى]
(ش) اقول توضيح المقام يحتاج الى بيان اقسام المخالفة و هى على ثلاثة انواع الاول المخالفة بحسب الالتزام فقط و هى عبارة عن عدم التدين بحكم يعلم كونه حكم الواقعة سواء تدين بخلافه او لم يتدين اصلا كالالتزام باباحة ما تردد امره بين الوجوب و الحرمة كالالتزام باباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف و من وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب و الحرمة و كالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب و الحرمة مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال مثل شرب التتن اذا فرض دوران الامر فيه بين الوجوب و الحرمة مع كون كل منهما توصليا او كون احدهما الغير المعين تعبديا
و قد مثل الشيخ (قدس سره) للمخالفة الالتزامية بمثالين احدهما من الشبهة الموضوعية و الآخر من الشبهة الحكمية و اشترط فى الاول اتحاد زماني الوجوب و الحرمة و فى الثاني عدم كون احدهما المعين تعبديا و الوجه فيهما واضح اذ الالتزام بالاباحة مع اختلاف زمانى الوجوب و الحرمة ربما يؤدى الى المخالفة العملية كما اذا ترك الفعل فى زمان احتمال وجوبه و اتى به فى زمان احتمال حرمته و كذلك مع كون احدهما المعين تعبديا محتاجا الى قصد القربة ربما يؤدى الالتزام بالاباحة الى المخالفة العملية القطعية اذ مع دوران الفعل بين كونه واجبا تعبديا و حراما توصليا او بالعكس-