(م) و منها الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف كما لو اختلفا فى كون المبيع بالثمن المعين عبدا او جارية فان رد الثمن الى المشترى بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية و كذا لو اختلفا فى كون ثمن الجارية المعينة عشر دنانير او مائة درهم فان الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلى بدخولها فى ملك المشترى. و منها الحكم بانه لو قال احدهما بعتك الجارية بمائة و قال الآخر وهبتنى اياها بانهما يتحالفان و ترد الجارية الى صاحبها مع انا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الى الآخر الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع
(ش) و منها الحكم بانفساح العقد فيما لو اختلف المتبايعان فى الثمن او فى المثمن بعد اتفاقهما على وقوع اصل البيع كما لو اتفقا على وقوعه بازاء ثمن معين و اختلفا فى المبيع فادعى البائع ان المبيع عبد و ادعى المشترى انه جارية فان اقام احدهما بخصوصه البينة فالقول قوله و إلّا فان حلف احدهما و نكل الآخر يسمع دعواه و ان تحالفا يحكم بالانفساخ القهرى و رجوع الثمن الى ملك مالكه و العبد او الجارية الى البائع و فى هذا الفرض رد الثمن الى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورة الثمن ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية
و قد اجيب عن هذا الفرض بما لا يخلو عن اشكال و هو انه ان قلنا بان التحالف بنفسه موجب للانفساخ فبالتحالف ينفسخ البيع واقعا و يرجع كل من العوضين الى ملك مالكه الاصلى فلا اشكال و اما ان قلنا بعدمه و فرضنا ان الانفساخ ظاهرى فحينئذ ان قلنا بكفاية تصرف ذى اليد ظاهرا فى جواز تصرف غيره فيه واقعا فلا اشكال ايضا و إلّا فنلتزم بعدم جواز تصرف الشخص الثالث فيهما بعد ما لم يرد فيه آية و لا رواية انتهى
و منها الحكم فيما لو قال احدهما بعتك الجارية بمائة و قال الآخر بل وهبتها لى بانهما يتحالفان و ترد الجارية الى صاحبها الاول مع العلم التفصيلى بخروجها عن ملكه الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع