responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 123

بذلك الحكم فى حقنا اولا و قال هذا النزاع انما يتصور اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بل قطع بالحكم فى الجملة بان احتمل عنده اشتراط فعليته باستفادته من طريق النقل و اما لو قطع بالتكليف الفعلى بان ادركه مطلقا غير متوقف على دلالة سمعى عليه فالشك فى ثبوته غير معقول الى آخر ما قال انتهى.

و انت خبير بالفساد فيما اختاره صاحب الفصول من ان حجية القطع مشروطة بعدم منع الشارع عنه و وجه الفساد قد عرفت فى عنوان حكم القطاع ان المراد بالقطع المبحوث عنه هو الطريقى لا القطع الموضوعى كما استظهره المصنف (قدس سره) من ذكر كاشف الغطاء حكم القطاع فى سياق كثير الشك و قد تقدم بيان ذلك تفصيلا فاذا كان المراد من القطع هو الطريقي فلا يكون حجيته مشروطة بعدم منع الشارع عنه لانه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع اثباتا و نفيا و قد اشار الشيخ (قدس سره) إلى ما ذكرنا بقوله يكفى فى فساد ذلك عدم تصور القطع بشي‌ء و عدم ترتيب آثار ذلك الشي‌ء عليه الخ فاذا تبين لك ما فيما اختاره صاحب الفصول‌

فالعجب منه ان استشهاده بالمثال المذكور غير مربوط بالمقام اما اولا فبان الكلام فى المقام كما قلنا انما هو فى القطع الطريقى و ظاهر مثاله يعطى بان مراده بالقطع هنا انما هو القطع الذى كان جزء للموضوع و الاستشهاد بالمثال من قبيل الثانى لا الاول و ثانيا ان كلامنا فى القطع المزبور انما هو فيما اذا كان حاصلا للشخص و ظاهر المثال انما هو نهى المولى عن الخوض فى الاسباب التى تكون موجبة للقطع فالمثال غير مطابق للممثل و قد اشار المصنف (قدس سره) الى عدم صحة الاستشهاد بالمثال المذكور بقوله و فساده يظهر مما سبق من اول المسألة الى هنا.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست