responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 93

الفعل الصادر من شخصه، كما هو واضح، مثلا لو فرضنا ان تعظيم زيد عمروا بدلا عن بكر اذا كان عن رضا بكر و تقبل عمرو الذي هو المعظّم- بالفتح- يحسب تعظيما لبكر عنده فاللازم عليه ان يترتب على هذا التعظيم اثر التعظيم الصادر من شخص بكر، فلو فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم- بالكسر- عند المعظم- بالفتح- فاللازم حصوله للمنوب عنه هذا ما امكن لي من التصور في المقام و لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا [1].

اذا عرفت هذا فنقول: لا اشكال في ان مقتضى القواعد عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء، لان الظاهر من الامر المتوجه الى المكلف ارادة خصوص الفعل الصادر منه، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب و انه عند الآمر بمنزلة ما يصدر عن نفسه نأخذ به و إلا فلا.

[الامر الثاني:] [في التعبدي و التوصلي‌]

الامر الثاني: لا اشكال في ان الواجب في الشريعة ينقسم على قسمين تعبدى و توصلي، و لو شك في كون الواجب توصليا او تعبديا فهل يحمل على‌


[1] و يمكن ان يقال: ان الصلاة عن الميت مثلا خارجة من باب النيابة، بل هي من باب اداء الدين كما يستفاد من بعض الاخبار، توضيحه ان العمل العبادي عبارة عما اخذ فيه قرب الفاعل، فالصلاة مثلا ما دام الانسان حيا يعتبر فيها ان ياتى بها بنفسه على وجه يوجب قرب نفسه، لانه في حال الحياة يعتبر قيد المباشرة، و اما بعد الممات فمقتضى الاخبار سقوط ذلك القيد، فالذي يبقى دينا على عهدة الميت و يكون مطلوبا مادة للشارع هو مطلق الفعل الموجب لقرب فاعله من اي فاعل صدر، غاية الامر انّه لا بد من الاشارة الى ما هو ثابت في عهدة الميت بان يقصد الفاعل الذي يتقرب بفعل نفسه انه ياتى بهذا الفعل بعنوان تفريغ ذمة الميت، و هذا كما ترى لا يحتاج الى نية البدلية عنه و تنزيل نفسه منزلته، كما في المتبرع لاداء دين غيره، ثم حصول القرب للمتبرع واضح، و اما للاجير فيتحقق باتيان العمل لقرب نفسه بعنوان تفريغ الميت امتثالا لامر الشارع بالوفاء بعقد الاجارة «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست