responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 90

المكلف او مع قصد العنوان يستكشف به تقييد الغرض، اذ هما من القيود التى يستغنى عنها الطلب عقلا، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت.

نعم قدرة المكلف بالنسبة الى اصل الطبيعة مما يحتاج اليه صحة الطلب عقلا فلو لم تذكر في القضية فاطلاق المادة بحاله و ان ذكرت تكون موجبة لاجمالها كما عرفت.

[حول اعتبار المباشرة في المأمور به‌]

و اما الشك في ان الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه او يجتزى باتيان النائب فالكلام فيه في مقامين: احدهما في امكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل، و انه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه، و الثاني بعد الفراغ عن الامكان في مقتضى القواعد من الاصول اللفظيّة و العمليّة.

اما الكلام في المقام الاول: فنقول: ما يصلح ان يكون مانعا عقلا وجهان:

احدهما انه بعد فرض كون الفعل مطلوبا من المنوب عنه، و الامر متوجها اليه، كيف يعقل ان يصير ذلك الامر المتوجه اليه داعيا و محركا للنائب، مع انه قد لا يكون امر بالنسبة الى المنوب عنه ايضا كما اذا كان ميتا.

و الثاني بعد فرض صدور الفعل من النائب بعنوان الامر المتعلق بالمنوب عنه كيف يعقل ان يصير هذا الفعل مقربا له، مع انه لم يحصل منه اختيار في ايجاد الفعل بوجه من الوجوه في بعض الموارد كما اذا كان ميتا، و الفعل ما لم يتحقق من جهة الإرادة و الاختيار لا يمكن عقلا ان يصير منشأ للقرب.

اما المانع الاول فيندفع بان مباشرة الفاعل قد يكون لها خصوصيّة في غرض الآمر، و عليه لا يسقط الامر بفعل الغير قطعا و لو لم يكن تعبديا، و هذا واضح، و قد لا يكون لها دخل في غرض الآمر، و هكذا الكلام في اختياره، فلو فرضنا تعلق الامر بمثل هذا الفعل الذي ليست المباشرة و الاختيار فيه قيدا للمطلوب فامكان صيرورة الامر المتعلق بمثل هذا الفعل داعيا لغير المأمور اليه بديهي،

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست