responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 77

شي‌ء آخر، و حيثما لا يدل الدليل على احد الاعتبارات يتعين الثالث لانه المتيقن من بينها [1] و غيره يشتمل على هذا المعنى و امر زائد فيحتاج الى مئونة اخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الاطلاق.

و مما ذكرنا يظهر ان الفور و التراخى و المرة و التكرار و غيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ نعم لو دل الدليل على احدها لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها و لا بهيئتها، و لازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء أتى بفرد واحد من الطبيعة ام ازيد منه، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود من دون اعتبار شي‌ء آخر على ما وجد او لا، فيسقط الامر، اذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقى على حاله لزم طلب الحاصل، و هو محال، نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد بجواز ابطال ما اتى به اوّلا و تبديله بالفرد الذي ياتي به ثانيا كما ياتي بيانه في محله. هذا

[الفصل السادس:] [في الاجزاء]

الفصل السادس: لا اشكال في ان الاتيان بالمامور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا و شطرا يوجب الاجزاء عنه، بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا باقتضاء ذلك الامر لا اداء و لا قضاء، لسقوط الامر بايجاد متعلقه، ضرورة انه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه، لزم طلب الحاصل و هو محال، و لا فرق في ذلك بين الواجبات التعبدية و التوصلية، و ما قد يتوهم في التعبديات‌* 16 من انه قد يؤتى بالواجب بجميع ما اعتبر فيه و مع ذلك لم يسقط الامر لفقد التقرب الذي اعتبر في الغرض فهو بمعزل عن الصواب، لما ذكرنا من استحالة بقاء الامر


[1] لا يخفى ان اعتبار صرف الوجود ايضا قيد زائد و يحتاج الى مئونة زائدة، فالقدر المتيقن هو مطلق الوجود المعرى حتى من هذا القيد، و لا يلزم من ذلك القول بالتكرار لان العلة الواحدة لا تقتضى الا معلولا واحدا «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست