responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 709

بالنسبة الى سائر المداليل هو الاداء الى خلاف مفاده، اذ مفاده عدم حجية الفتاوى الفرعية لنفسه، فيلزم الرجوع قهرا الى الحي، و المفروض انه يفتيه بالبقاء على فتاوى الميت في الفروع، فينجر الامر بالاخرة الى خلاف المفاد، و ما يلزم من حجيته ذلك لا يمكن حجيته، هذا. مضافا الى امكان ان يقال: ان حجية قول الميّت في مسألة البقاء و العدول قد انتقضت حالتها السابقة بنقيضها، لاجل الارتكاز القطعي القائم بتعين المرجع فيها في الحي دون الميّت، و انما الترديد في الفتاوى الفرعية.

[الثاني: رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة الى الاستصحاب‌]

الثاني: هنا اشكال في عامة الموارد التي يكون مدرك فتوى الفقيه هو الاستصحاب، و حاصله انه لا يمكن ان يكون المجرى للاستصحاب هو العامي و لا الفقيه: اما الاوّل فلعدم تحقق الموضوع من اليقين السابق و الشك اللاحق، اذ المعتبر من الشك هو ما كان بعد الفحص، و العامي غير قادر عليه، و لم يجر دأب ارباب الفتوى ايضا بالاخبار اولا بالفحص و عدم الظفر ثم الفتوى بعدم نقض اليقين بالشك بل يفتون اولا بالحكم الواقعي بتّا. و اما الثاني فلعدم صحة جعله مدركا للفتوى بالنسبة الى العامي بعد عدم تحقق الموضوع في حقه و هل هو الا مثل ان يفتي الفقيه المستطيع العامّي الغير المستطيع بوجوب الحج، هذا. مضافا الى عدم العمل في مقامنا بالنسبة الى المجتهد نفسه ايضا.

و حاصل الجواب على وجه يصح به ما هو المرسوم بين ارباب الفتوى ان المجرى للاستصحاب هو الفقيه و لكن الاثر العملي الملحوظ ترتبه هو الاعم من الاركاني و القلبي الجناني، اعني التجزم بالواقع المدلول عليه بالقضية الاخبارية، فكما كان يجب على الفقيه في حال اليقين التجزم بالواقع و الافتاء به كذلك يجب في حال الشك، و كما كان في حال اليقين يفتي بان هذا حكم اللّه الواقعي في حق كل احد فكذلك في حال الشك، ثم بعد ذلك يأخذ به العامي، لكونه قولا صادرا من اهل الخبرة.

الثالث: قد عرفت اعتبار قيد الحياة في جواز التقليد الابتدائي، فاعلم انه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست