responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 706

في حاشية الاستصحاب من الكفاية [1]، فيما اذا قام الطريق المعتبر على ثبوت الحكم و قصر عن الدلالة على البقاء، «بامكان الرجوع الى الاستصحاب، بتقريب انه من المحتمل اصابة ذلك الحكم الظاهري مع الواقع مع كون الواقع ممّا يبقى، و حيث ان الظاهري متحد مع الواقعي في صورة الاصابة شخصا فيمكن استصحاب شخص ذلك الحكم» فيتوجّه عليه سؤال الفرق بين المقامين.

هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل الاوّلى في المقام، و قد عرفت انه الجواز.

[حول جواز تقليد الميت استمرارا]

و حينئذ فلا بدّ من التكلّم في مقدار دلالة الدليل المانع حتى يرجع في المقدار الزائد الى مقتضى الاصل فنقول:

الدليل المانع هو الاجماع المحقق ظاهرا القائم على المنع عن الاخذ بفتوى الميّت و الرجوع اليه و تقليده، و المعلوم المتيقن من مورده هو الابتدائي، و اما الاستمراري فيكون مشكوكا فيرجع فيه الى مقتضى الاصل، و حينئذ نقول حيث ان التقليد- كما مرّ الاشارة اليه و سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى- لا يبعدان يكون عبارة عن العمل، فلو التزم حال حياة المجتهد و مات المجتهد قبل اتفاق العمل لا يبعدان يكون عمله بعد الموت داخلا في التقليد الابتدائي، نعم لو عمل في حياته ببعض المسائل مما ابتلى به مع الالتزام الاجمالي في سائر المسائل ثم مات المجتهد فلا يبعدان يكون عمله و لو في سائر المسائل خارجا عن التقليد الابتدائي، و على هذا ففي صورة تحقق الالتزام حال الحياة من دون العمل اصلا الاحوط الرجوع الى الحي، فانه مطابق للاحتياط على كلّ حال، و لا يحتاج في الحكم بجوازه الى اثبات الاجماع.

بيان ذلك يبتني على تعيين ان مفاد الاستصحاب هل هو ايجاب البقاء او


[1] في الحاشية على التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، ص 310.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست