responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 657

هذا الامر بحكمه بلزوم التوقف عند اشتباه مدلول الخبر إما بالتعارض او بغيره، و الحاصل انا ندعى ان اخبار التوقف بملاحظة ما قلنا منصرفة الى حرمة القول بالرأى في تعيين مدلول كلام الشارع، فاذا ورد دليل دال على التخيير في مقام العمل فلا منافاة بينه و بين تلك الاخبار، و الشاهد على ذلك ايضا قولهم (عليهم السلام) بعد الامر بالتوقف في بعض الاخبار، «و لا تقولوا فيه بآرائكم» [1].

و ان ابيت عن الانصراف المذكور يمكن ان يقال: ان مدلول اخبار التوقف اعم مطلقا من مدلول اخبار التخيير، لان الاول يرجع الى النهى عن امور، منها القول بغير العلم في مدلول الخبرين، و منها الاخذ بخبر خاص حجة على انه هو الحجة لا غير، و منها اخذ احدهما حجة على سبيل التخيير، و اخبار التخيير تدل على جواز الاخير، فيجب تقييد تلك الادلة بها.

و مما ذكرنا ظهر ما فيما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في الرسالة من دلالة اخبار التوقف على الاحتياط في العمل بالاستلزام [2] و وجّه ذلك شيخنا الاستاذ «دام بقاه» بان الاحتياط في العمل لا يحتاج الى فتوى بشي‌ء اصلا بخلاف العمل على البراءة، فانه لا بد من الفتوى بها ثم ناقش في ذاك، بمنع الاستلزام، اذ يكفى في العمل بالبراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا افتاء بالاباحة شرعا، لا ظاهرا، و لا واقعا، ثم قال «دام بقاه»: فالاولى التمسك للاحتياط باطلاق اخبار التوقف، اذ باطلاقها تدل على وجوب التوقف عن ارتكاب الشبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها اصلا، عملا كان، او فتوى، بل دلالتها على وجوب التوقف في الفتوى ليست إلّا لانها عمل ايضا لا بما هي فتوى «انتهى» [3].


[1] الوسائل، الباب 12 من ابواب صفات القاضى، الحديث 31.

[2] الفرائد، المقام الاول في المتكافئين، ص 439.

[3] تعليقة الفرائد، هنا، ص 258.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست