responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 621

ان هذا الشك ليس شكا عندى و ما جعلت له حكم الشك، و الانصاف انه لم يدل دليل الحجية الاعلى جعل مدلول الخبر واقعا و ايجاب معاملة الواقع معه [1]، و اما ان حكم الشك لا يترتب على الشك الموجود فليس بمدلول لدليل الحجية، نعم لازم حجية الخبر المنافي للاستصحاب او ساير الاصول عدم ترتب حكم الشك عليه، كما ان لازم ترتب حكم الشك عدم حجية الامارة الدالة على الخلاف، و هذا معنى التعارض.

[ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية:]

و الاقوى وفاقا لسيدنا الاستاذ «طاب ثراه» ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية:

و توضيح ذلك: انك عرفت في مبحث حجية القطع ان العلم اذا اخذ في الموضوع، فتارة يعتبر على نحو الطريقية، و اخرى على نحو الصفتية، و المراد من اعتباره على نحو الطريقية ان المعتبر هو الجامع بينه و بين الطرق المعتبرة، كما ان المراد من اعتباره على نحو الصفتية ملاحظة خصوصيته المختصة به دون ساير الطرق، و هو الكشف التام المانع عن النقيض و نقول هنا: ان الشك في مقابل‌


[1] هذا بحسب مقام الاثبات، و اما بحسب مقام الثبوت فيرد عليه اشكال الجمع بين اللحاظين في دليل الحجية، اما لحاظ تنزيل المؤدى منزلة الواقع، و إمّا تنزيل الشك منزلة العدم.

و يمكن الجواب اما عن الثاني. فبرفع الاستحالة مع طولية احد اللحاظين للآخر، بان سيق اللفظ الدال على احد المعنيين بالمطابقة لافادة السامع المعنى الآخر بالالتزام، فمعنى قول الشارع خذ بقول الثقة و ان كان ترتيب آثار الواقع مطابقة لكن يدل بالالتزام العرفي على عدم الاعتناء بالشك الموجود معه، بمعنى عدم ترتيب آثار الشك عليه.

و اما عن الاول فبأنه لا يبعد دعوى ان المخبر الحقيقي يكون بحسب الغالب بصدد رفع جهل المخاطب و تبديله بالعلم حقيقة، و هذا المقصود مدلول التزامي للفظه عرفا، و حيث ان دليل الحجية يكون بلسان الاخبار عن الواقع تعبدا فيجي‌ء فيه ايضا هذا المدلول الالتزامي بنحو التعبد، و سيشير المصنف الى ذلك بعيد هذا. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست