responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 602

لكن الاخبار و الاجماع يخصصان القاعدة في الشكوك المتعلقة باجزاء الوضوء بعد المحل غير الشك الذي يكون كذلك بعد الوضوء هذا.

[خامسها: حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء]

المقام الخامس: قد عرفت مما ذكرنا سابقا أن الشك في الشرط حكمه حكم الشك في الجزء، لان الشرط ايضا امر يشك في وجوده، و له محل خاص، فلو تجاوز محله يشمله العمومات، و الكلام هنا في أنه ان احرز الشرط بهذه القاعدة بواسطة مضى محله هل يكفى للمشروط الآخر الذي محله باق بالنسبة اليه اولا؟

مثلا لو شك بعد صلاة الظهر في انها كانت مقرونة بالطهارة ام لا، فلا شبهة في مضى محل الطهارة بالنسبة الى صلاة الظهر، فتشمله العمومات، فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الادلة واجدا للطهارة حتى يجوز له الدخول في العصر من دون تحصيل الطهارة، ام لا تدل الا على صحة صلاة الظهر، لان محل الطهارة مضى بالنسبة اليها، و اما بالنسبة الى صلاة العصر فمحلها باق، فيدخل بالنسبة اليها في الشك في الشي‌ء قبل انقضاء المحل.

و يمكن تفريع هذا المطلب على ان الادلة هل يستفاد منها الطريقية بمعنى أن الشاك في شي‌ء بعد التجاوز جعل له طريق الى احراز الواقع، اولا يستفاد منها الا حكم الشك، كسائر القواعد المقررة للشاك، نظير اصالة البراءة و الاستصحاب و غير ذلك؟ فان قلنا بالاول فيكتفى به لمشروط آخر ايضا، لان الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي، و المفروض انه ما ارتفع على تقدير وجوده، و يستلزم وجوده اوّلا بقاءه، و مثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية، و اما ان قلنا بالثاني فلا يكتفى به لمشروط آخر لان الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله، و هذا ظاهر.

و لما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة و عدمها فليتكلم في ذلك:

و نقول: ان ظاهر الاخبار المذكورة فى صدر المبحث كونها من القواعد المقررة للشاك. نعم ما يوهم كونها معتبرة من باب الطريقية تعليل الحكم في بعض الاخبار بكونه حين العمل اذكر، مثل رواية بكير بن اعين في الرجل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست