responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 589

فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه «الخبر» [1].

3- و عن عبد اللّه بن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء، انما الشك اذا كنت في شي‌ء لم تجزه «الخبر» [2].

4- و في موثقة اخرى: كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [3].

و الكلام فيها يقع في مقامات:

احدها: انّ مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة او تكون مختلفة؟

قال شيخنا الاستاذ «دام بقاه»: ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين، إحداهما القاعدة المضروبة للشك في وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محله مطلقا او في خصوص اجزاء الصلاة و ما بحكمها من الاذان و الاقامة، و ثانيهما القاعدة المضروبة للشك في صحة الشي‌ء لاجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه، ثم جعل «دام بقاه» الصحيحة الاولى و الرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الاولى، و الموثقة الاخيرة مضافة الى مؤيدات أخر ظاهرة في الثانية، ثم قال «دام بقاه» في تقريب هذا المدعى: «لا يخفى ان ارجاع احدى الطائفتين الى الاخرى بحسب المفاد او ارجاعهما الى ما يعمهما او ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف و تعسف، بلا وجه موجب له اصلا، مع ما يرد عليه من الاشكال الآتى في خروج افعال الطهارات الثلاث من القاعدة، مع التمحل في اندفاعه و عدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين» ثم استظهر مما جعله دليلا على القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من ابواب العبادات و المعاملات، و مما جعله دليلا على القاعدة الاولى اختصاصه‌


[1] الوسائل، الباب 13 من ابواب الركوع، الحديث 4.

[2] الوسائل، الباب 42 من ابواب الوضوء، الحديث 2.

[3] الوسائل، الباب 23 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث 1 و 3.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست