responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 562

المتعلق بجزئياتها، فالمائع الخارجي على تقدير كونه خمرا يكون شربه حراما، لاتحاد شربه مع شرب الخمر و هو واضح. هذا تمام الكلام في المقام.

[الأمر الثامن:] [في أصالة تأخّر الحادث‌]

الامر الثامن: لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا و بين ان يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء، و هو الذي يعبر عنه بأصالة تاخر الحادث، و المقصود ان الحادث الذي نقطع بوجوده في زمان و نشك في مبدإ وجوده فمقتضى الاستصحاب عدم تحققه في الازمنة التي يشك فيها، فيرتب عليه آثار عدمه في تلك الازمنة و ان لم يترتب عليه آثار حدوثه فيما بعد تلك الازمنة، لان حدوثه فيه لازم عقلى للعدم في تلك الازمنة، و مطلق وجوده المعلوم بالفرض، إلّا ان يقال: ان الحدوث في زمان خاص ليس عنوانا بسيطا متحققا من اصل وجوده فيه و عدمه فيما قبل، بل هو عبارة- و لو عند العرف- من الوجود في ذلك الزمان مقيدا بعدمه في الازمنة السابقة، فيصير كسائر الموضوعات المقيدة التى يمكن احراز قيدها بواسطة الاصل. و كيف كان فلا اشكال في اثبات الآثار الشرعية المترتبة على عدم الحادث المفروض في الازمنة المشكوك فيها ان كان لعدم ذلك اثر شرعي.

هذا حال الحادث المعلوم وجوده في زمن و شك في مبدإ وجوده بالنسبة الى نفسه.

و اما حاله بالنسبة الى حادث آخر كما اذا علم بحدوث حادثين و شك في تقدم احدهما على الآخر؛ فاما ان يجهل تاريخهما، او يعلم تاريخ احدهما، و اما لو علم تاريخ حدوث كل منهما فلا يبقى للشك مجال، فهو خارج عن محل الكلام.

اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما فاصالة عدم كل منهما في الازمنة المشكوكة التي منها زمان حدوث الآخر و ان كانت جارية في حد ذاتها، إلّا انها معارضة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست