responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 55

و على كل حال فلا مانع من الاخذ بالاطلاق فيها: أمّا بناء على كونها موضوعة للاسباب من دون ملاحظة حصول الاثر فواضح، و أمّا على القول بكونها موضوعة لخصوص الاسباب المؤثّرة للاثر او موضوعة لنفس المسبب فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية، و الاحكام المتعلقة بالعناوين في القضية اللفظية التى وردت لبيان تفهيم المراد تحمل على المصاديق العرفية لها، و بعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية يستكشف ان الشي‌ء الذي يحكم العرف بانه مصداق يراه الشارع مصداقا ايضا، و لذا تراهم يتمسكون في ابواب المعاملات باطلاقات ادلتها، مع ذهابهم الى كونها موضوعة للصحيح، نعم لو شك في الصدق العرفي فلا مجال للاخذ بالاطلاق، فليتدبر في المقام.

[في استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد]

و منها: أنه اختلف في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، بان يراد كل واحد مستقلا كما اذا استعمل فيه وحده على اقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب.

و الحق الجواز، بل لعله يعد في بعض الاوقات من محسنات الكلام، لان ما وضع له اللفظ هو ذوات المعاني باوضاع عديدة، و ليس في كل وضع تقييد المعنى بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان، و لا يكون منع من جهة الواضع ايضا، ضرورة ان كل احد لو راجع نفسه حين كونه واضعا للفظ زيد بازاء ولده ليس مانعا من استعمال ذلك اللفظ في غيره، و لا يتصور مانع عقلى في المقام، فالمجوز للاستعمال موجود، و هو الوضع، و ليس هناك ما يقبل المنع.

و ذهب شيخنا الاستاذ «دام بقاه» إلى الاستحالة العقلية، قال في الكفاية:

ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى بل وجها و عنوانا له، كانه يلقى اليه نفس المعنى، و لذا يسرى اليه قبحه و حسنه، و لا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد، ضرورة ان لحاظه هكذا في ارادة معنى ينافي‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست