للصحيح من حيث الجهات الراجعة الى نفسها، و لو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلى حتى من الجهات الطارية فله ان يجيب بان نذر الناذر في المقام قرينة على عدم ارادة هذا المعنى، اذ ليس المعنى الماخوذ فيه الصحة من جميع الجهات قابلا للنهى، و لو فرضنا ان الناذر قصد هذا المعنى في نذره نلتزم بعدم انعقاده لعدم صحة تعلق النهي بالفعل المذكور.
[أدلّة القول بالصحيح و الجواب عنها]
و استدل للصحيحي مضافا الى دعوى التبادر، و صحة السلب من الفاسد، بالأخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص و الآثار لحقيقة الصلاة و الصوم، مثل قوله (عليه السلام): الصلاة عمود الدين [1] و انها معراج المؤمن [2] و ان الصوم جنة من النار [3] او نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط و الاجزاء مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [4] و كذا لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [5] و امثال ذلك.
و الجواب عن الاول: أن الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الاخبار ان الآثار المذكورة لتلك الطبائع على اطلاقها، اذ بذلك يستكشف ان الفرد الذى ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع، لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع من حيث نفسها في مقابل اشياء أخر، و لا ينافي ان تكون لظهور تلك الخواص في تلك الطبائع شرائط أخر زائدة عليها، كما يظهر من المراجعة الى امثال هذه العبارات.