responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 481

و يثبت الباقي [1] كما ذكرنا هذا.

و ينبغى التنبيه على امور:

[الأمر الأول: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

الأوّل: اذا دار الامر بين التعيين و التخيير، بان يكون تعلق الوجوب على موضوع معلوما، و شك في انه على نحو التعيين او التخيير، فهل الاصل يقتضى ايهما؟ فيه وجهان: وجه الاول ان تعلق التكليف بهذا الموضوع معلوم، و يشك في انه هل يسقط باتيان شي‌ء آخر ام لا، فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغه عن عهدة التكليف يقينا، و وجه الثاني ان الشك في المقام راجع الى الشك في الاطلاق و التقييد، و وجهه ان الشيئين اذا اتحدا في الاثر فاللازم عند العقل ان يكون ذلك الاثر مستندا الى القدر الجامع، فحينئذ مرجع الشك في التعيين و التخيير الى ان التكليف هل هو متعلق بالجامع بين الفردين او بخصوص ذلك الفرد، و لما قلنا بالبراءة هناك نقول بها هنا ايضا.

و الحق هو الاول لان التخيير و ان كان راجعا الى تعلق الحكم بالجامع عقلا و في عالم اللب و لكن لو كان مراد المولى ذلك العنوان الخاص الذي جعله موردا للتكليف على وجه التعيين لم يكن للعبد عذر، و ليست المؤاخذة عليه مؤاخذة من دون حجة و بيان، حيث انه يعلم توجه الخطاب بالنسبة الى العنوان المخصوص.

و من هنا تعرف الفرق بين المقام و بين دوران الامر بين المطلق و المقيد، حيث إنه في الثاني لا يعلم بتوجه الخطاب بالمقيد فيؤخذ بالمتيقن و يدفع القيد بالبراءة، بخلاف ما نحن فيه حيث ان المفروض العلم بصدور الخطاب المتعلق‌


[1] فيه ان هذا تقريب الانحلال، و المفروض التكلم على مذاق القائل بالعدم، فالصواب التمسك بناء على هذا المذاق بجريان الحديث في الشك في القيدية و الشرطية، بناء على عمومه لجميع الآثار، ثم التمسك لاثبات وضع الباقي بالبيان المتقدم. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست