responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 479

الشبهات البدوية بعدم تنجز الغرض المترتب على الامر على المكلف كذلك هنا على القول بالبراءة، نعم، لو كان التكليف متعلقا بالاقل يجب على المكلف امتثاله على نحو يسقط به الغرض، اذ الحجة قد قامت عليه، و المفروض انه يأتى بالاقل المعلوم، بقصد الاطاعة، لا باغراض أخر.

فان قلت: كيف يتمشى قصد القربة فيما دار امره بين ان يكون واجبا نفسيا او مقدميا، و المفروض عدم حصول القرب في امتثال التكليف المقدمي.

قلت: المقدار المسلم اعتباره في العبادات ان توجد على نحو يعد فاعله من المنقادين للمولى، و من المعلوم حصوله هنا، كيف و لو كان المعتبر ازيد من ذلك لانسد باب الاحتياط في العبادات في موارد الشبهة في اصل التكليف، اذ لا يعلم العبد أن ما يأتى به لغو او مطلوب للمولى، فكيف يقصد القربة.

و من هنا ظهر الجواب عن هذا الاشكال على تقدير القول بكون قصد القربة داخلا في المأمور به، فانه يصير حينئذ كالاجزاء المعلومة في لزوم المراعاة باتيانها متقربا على نحو ما ذكرناه.

هذا تمام الكلام في الاصل العقلي.

[المقام الثاني: في اقتضاء الأصل الشرعي‌]

و اما الاصل الشرعي فنقول: ان الدليل العمدة في المقام هو حديث الحجب و حديث الرفع، و مفادهما بالنسبة الى مورد الشك واحد، و تقريب الاستدلال على مبنى القائل بالبراءة عقلا واضح، فان مقتضاهما رفع الحكم المتعلق بالاكثر، لانه مما حجب اللّه علمه عن العباد، و مما لا يعلمون، و لا يعارضه كون تعلق الحكم بالنسبة الى الاقل مشكوكا ايضا، فان التكليف النفسي و ان كان كذلك إلّا انه بعد العلم باصل الوجوب و كون هذا الحكم المعلوم لازم الامتثال بحكم العقل- كما هو مبنى القائل بالبراءة- لا يكون موردا للرفع، لان ما هو ملاك للاثر عند العقل معلوم غير قابل للرفع، و الخصوصية المشكوكة ليس كلفة زائدة على العبد، كما هو واضح. و من هنا يظهر وجه الاستدلال بهما على نفى القيد المشكوك.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست