responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 470

بالنجاسة، و على التقدير الآخر محكوم بالطهارة.

[الامر الخامس: حكم الشبهة الغير المحصورة]

الامر الخامس: قد عرفت في طي المسائل ان الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي انما يجب فيها الاحتياط بشروط:

منها كون الاطراف كلها موردا للابتلاء، بحيث لا يكون التكليف بالنسبة الى بعضها مستهجنا.

و منها عدم الاضطرار الى بعض الاطراف اما معينا و اما غير معين، فانهما مشتركان في عدم وجوب الاحتياط كما لا يخفى.

و منها عدم كون الاحتياط في جميع الاطراف حرجيا، و لو كان كذلك لم يجب الاحتياط.

اذا عرفت ذلك فنقول: قد اشتهر ان الشبهة الغير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط، بل ادعى عليه الاجماع، بل الضرورة، فلا بد ان يفرض الشبهة على نحو لو فرض كونها محصورة لوجب فيها الاحتياط، لكونها جامعة للشرائط المعتبرة في تنجزها، اذ لو فقد بعض ما ذكر فعدم وجوب الاحتياط انما يكون من جهة عدم الشرط، لا من جهة كونها غير محصورة، فلنفرض الكلام فيما اذا علمنا بحرمة شي‌ء مردد بين امور كثيرة، و لم يكن الاجتناب عن الجميع حرجيا، و كذا لم يكن بعضها خارجا عن محل الابتلاء، و لم يكن المكلف مضطرا الى ارتكاب البعض، فما قيل في وجه عدم وجوب الاحتياط فيها، من عدم ابتلاء المكلف بالنسبة الى جميع الاطراف، او كون الاحتياط فيها حرجيا، و امثال ذلك اجنبى عن المقام.


و منه يظهر الحال فيما لو حصل العلم الاجمالي بين ذات الملاقي و شي‌ء ثم حصل العلم بالملاقاة و كذا فيما لو حصل العلم بالملاقاة اوّلا ثم حصل العلم الاجمالي و لكن كان الملاقى- بالفتح- خارجا عن محل الابتلاء ثم عاد، فانّ ما ذكرنا جار في هاتين الصورتين ايضا، فينقلب العلم الاجمالي بين الملاقي- بالكسر- و الطرف الى العلم الاجمالي بين الملاقى- بالفتح- و ذلك الطرف و يصير الملاقي- بالكسر- شبهة بدوية في جميع الصور. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست