responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 456

المسألة الثانية [في اصالة الاحتياط]

ما اذا كان شاكا في متعلق التكليف مع كون المكلف قادرا على الاحتياط.

فنقول و باللّه الاستعانة: الشك في متعلق التكليف بعد احراز أصله، تارة يكون في نوع التكليف مع احراز جنسه كما اذا علم بوجوب هذا و حرمة ذاك، و اخرى يكون في الفعل الذي تعلّق التكليف المعلوم جنسا و نوعا به كما اذا علم اجمالا بوجوب هذا او ذاك او علم بحرمة هذا او ذاك، و على كلا التقديرين اما ان يكون الشبهة حكمية، بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع، او تكون موضوعية، بمعنى ان رفعها ليس من وظيفته انما وظيفته جعل الحكم للشاك، و على التقدير الاول، تارة تكون الشبهة ناشئة من عدم النص، و اخرى من اجمال النص، و ثالثة من تعارض النصين.

و المقصود هنا الكلام في حكم هذه الشبهة باقسامها من الاصل العقلى و النقلى، اذ حكم جميع الاقسام من حيث الشبهة واحد، و ان اختص بعض افرادها بحكم خاص، كالشبهة الناشئة من تعارض النصين، و الحاصل أن المقصود ان المكلف المحرز لتكليف المولى في الجملة مع تمكنه من الاحتياط حكمه ما ذا؟

فنقول: الاقوى وجوب الاحتياط عليه، باتيان جميع المحتملات، فيما اذا كان الواجب مرددا بين امور، و بترك جميع المحتملات، فيما اذا كان الحرام كذلك، و باتيان هذا و ترك ذاك، فيما اذا كان الالزام المعلوم مرددا بين وجوب‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست