responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 428

الاخروى فلا يكون محتملا حتى يجب دفعه، لان المفروض عدم البيان غير هذه القاعدة، و هي لا تكون بيانا الا على وجه دائر، لان جريانها يتوقف على الموضوع، و الموضوع يتوقف على جريانها، و ان كان الضرر ما يكون لازما لفعل كل حرام و ترك كل واجب كما يقول به العدلية فاحتماله و ان كان ملازما لاحتمال التكليف و لم يكن محتاجا الى البيان إلّا ان حكم العقل بوجوب دفعه ليس إلّا لاجل الخوف من الوقوع فيه، و لا يترتب على مخالفته سوى الوقوع في المفسدة الذاتية على تقدير الثبوت، و لا يكفى هذا الحكم في اثبات العقاب من المولى، لان عقاب المولى لا يصح إلّا مع المخالفة، و لا يتصور هنا مخالفة الا على تقدير الالتزام بان القاء النفس في المفسدة المحتملة من الافعال القبيحة عند العقل على اي حال، سواء كان في الواقع مفسدة ام لا، حتى يستكشف بقاعدة الملازمة تعلق نهى الشارع بهذا العنوان و يصير اتيانه مخالفة للنهى، و ليس الامر كذلك، للزوم ان يكون محتمل المفسدة مقطوع المفسدة عند العقل، و هذا واضح البطلان، و الحاصل انه ليس في المقام الا ارشاد العقل بالتجنب عن المفسدة المحتملة، و لا يترتب عليه الا نفس تلك المفسدة على تقدير الثبوت.

و قد يجاب ايضا بان الشبهة في المفسدة من الشبهات الموضوعية التى لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا، و لكنه مخدوش بعدم ثبوت الاتفاق على البراءة حتى في مثل هذه الشبهة، كيف و الخصم يستدل على دعواه بوجوب دفع المفسدة المحتملة، و المتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع، مثل كون هذا المائع بولا او خمرا و نحو ذلك، فالعمدة في الجواب ما ذكرنا فلا تغفل.

[استدلال بالآيات و الأخبار]

الامر الثاني: من الامور التى يمكن ان يكون بيانا و حجة على العقاب بزعم الخصم الآيات و الاخبار.

[استدلال بالآيات‌]

اما الآيات: فهى على صنفين:

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست