و الثانية ان الخصوصية المعتبرة في الموضوع هو عدم العلم بمنع الشارع، لا عدم منع الشارع واقعا.
و الثالثة جواز منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد.
اما الدليل على الاولى: فهو ان وجه الزام العقل العمل بالظن انما هو تنجز الواقعيات بواسطة قيام الحجة عليها من العلم الاجمالى، و انه مع هذا الوصف لا يأمن المكلف عن العقاب لو ترك العمل بما يظن كونه حكما واقعيا، و بعد منع الشارع عن العمل بظن يقطع بعدم العقاب على مؤدى ذلك الظن، و ان كان حكما واقعيا.
و اما الدليل على الثانية: فهو ان احتمال منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد راجع الى احتمال براءة ذمة المكلف عن مؤداه، لو كان حكما واقعيا، و بعد قيام الحجة اعنى العلم الاجمالي لا يعتنى بهذا الاحتمال، و هل هذا الا كاحتمال حجية ظن في حال الانفتاح، فكما انه هنالك لا يجوز الاكتفاء بالاحتمال المذكور في قبال الامتثال العلمى، كذلك لا يجوز هنا الاعتماد عليه في قبال الامتثال الظنى، و هذا واضح جدا.
و اما الدليل على الثالثة: فهو ان وجه عدم الجواز منحصر في امرين:
احدهما اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد، و الثاني تفويت المصلحة.
و الجواب عن الاول ان اختلاف مرتبة الحكم الظاهري و الواقعي يصحح وجودهما بدون تناف و تضاد اصلا، و عن الثاني ان تفويت المصلحة قبيح لو لم تكن تلك المصلحة مزاحمة مع مصلحة اخرى، إمّا في الجعل و إمّا في متعلقه، و قد ذكرنا نظير ما ذكر هنا في رد اشكال جعل الطريق في حال الانفتاح مستقصى [1]، فراجع فان المقامين من واد واحد اشكالا و جوابا.
[الامر السادس: الكلام في الظنّ المانع و الممنوع، بناء على اعتبار الظنّ المطلق]
الامر السادس: لو قام فرد من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها