responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 40

الاختلاف في كيفية الاستعمال: بأن الواضع- بعد ما وضع لفظ الابتداء و لفظ «من» لمعنى واحد و هو حقيقة الابتداء- جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء إلا على نحو إرادة المعنى مستقلا، و لفظ «من» إلا على نحو إرادة المعنى تبعا، هذا و قد أطلنا الكلام لكون المقام من مزالّ الاقدام.

[في استعمال اللفظ في ما يناسبه‌]

و منها: أنه لا إشكال في أنه قد يحسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، إمّا لمناسبة بين المعنيين، و إمّا لمناسبة بين اللفظ و المستعمل فيه، كاستعمال اللفظ في اللفظ، فإنه يصحّ و إن لم يكن له معنى وضع له، كاستعمال لفظ ديز في نوعه.

و من هنا يظهر أن استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج الى ترخيص الواضع، بل هو بالطبع، اذ لو لا ذلك لم يصحّ استعمال اللفظ المهمل في اللفظ، إذ لا وضع له بالفرض.

ثم إن استعمال اللفظ في اللفظ على انحاء: تارة يستعمل في نوعه، و اخرى في صنفه، و ثالثة في شخص مثله، و مثال كل منها واضح، و هل يصحّ استعماله في شخصه أم لا؟ قيل: لا، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين: بيان ذلك أنه إن اعتبرت دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، و إلّا لزم تركّب القضية من جزءين، فان القضية اللفظية حينئذ حاكية عن المحمول و النسبة، لا الموضوع مع امتناع تركّب القضية إلا من ثلاثة أجزاء، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين.

اقول: ينبغي للمستدل أن يقتصر على قوله «لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول» لأن عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركّب القضية من جزءين خلاف الفرض، لأن المفروض إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، و الانصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه، لما ذكره المستدل من الاتحاد، فان قضية

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست