responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 340

بالمولى من حيث انه مولى، كالظلم على الغير مثلا، و منها ما له ربط خاص به، كالظلم على نفس المولى و الخيانة بالنسبة اليه، ففي الاول لو لم يتعلق به النهى المولوى فلا وجه لعقاب المولى، بل هو كاحد العقلاء يجوز له ملامة الفاعل من حيث انه عاقل، و اما الثاني فيصح عقوبته من حيث هو مولى له. هذا محصل الكلام في المقام.

و اما استدلالهم على حرمة الفعل المتجرى به و كونه معصية بالاجماع، فمدفوع، بعدم كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) في المسائل العقلية، مضافا الى مخالفة غير واحد، و اما مسألة سلوك الطريق المظنون خطره، فهو و ان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا، إلّا انه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية فيخرج عن محل الكلام.

و اما ما ذكر من الدليل العقلى المعروف، فمحصل الجواب انا نختار ثبوت العقاب على من اصاب دون من اخطأ، و اما ما اورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري، ففيه ان مدخلية امور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا، اذ ما من فعل اختياري الا كان للامور الغير الاختيارية دخل فيه، كتصور الفاعل و الميل اليه، و انما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالأخرة الى الارادة و الاختيار.

[تنبيهات‌]

و ينبغى التنبيه على امور:

[ [الأمر الأول‌] في العلم الاجمالي‌]

احدها: ان العلم الاجمالى هل له اثر بحكم العقل، او حاله حال الشك البدوى؟ و على الاول فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط، او يوجب الموافقة القطعية ايضا؟ و على اىّ حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه ام لا؟ و بعبارة اخرى هذا الاثر منه هل هو على نحو العلية التامة، بحيث لا يقبل المنع، او على نحو الاقتضاء؟

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست