موافقا كان او مخالفا و عدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق، بيانه اما على طريقة المشهور فهو ان من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان، و بعد ظهور المقيد منفصلا يعلم انه لم يكن بصدده، و اما على ما ذكرنا فلانه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف احد الامرين: اما تبعية ارادته المتعلقة بالطبيعة، و اما اخذ الطبيعة مرآة و معرفا للمقيد.
و اما الثاني: فهو ان الاطلاق سواء على طريقة القوم أم على طريقنا انما يلاحظ بالنسبة الى المراد الاستعمالى، و اما تطبيق الاستعمالى مع الجدى فانما يحرز باصل عقلائى آخر، و ظهور القيد انما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد، مع بقاء الاستعمالى مطلقا، و الاصل العقلائى في غير هذا المورد بحالهما.
[فصل:] [في حمل المطلق على المقيد]
فصل: اذا ورد مطلق و مقيد؛ فاما يكونان متخالفين في الايجاب و السلب، و اما متوافقين، لا محيص عن التقييد في الاول كاعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة، سواء كان النهى بعنوان الكراهة او الحرمة، لان الظاهر من قوله: لا تعتق رقبة كافرة مثلا تعلق النهى بالطبيعة المقيدة، لا باضافتها الى القيد، فلو كان مورد الامر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية و المرجوحية في مورد واحد، نعم لو احرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة كما في العبادة المكروهة فاللازم صرف النهى الى الاضافة بحكم العقل، و ان كان خلاف الظاهر.
و اما الثاني فان لم يحرز وحدة التكليف فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل اخذا بظاهر الامرين، و ان احرز وحدته فان كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب فيدور الامر بين حمل الامر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب و الاطلاق، و التصرف في الامر المتعلق بالمقيد، إما هيئة بحملها على الاستحباب، و إما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب و جعله اشارة الى الفضيلة الكائنة في المقيد، و بين حمل المطلق على المقيد،