responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 216

[في الشبهة المصداقية]

و لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد و تردد بين ان يكون فردا للعنوان الخاص او باقيا تحت عموم العام فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما اذا كان المخصص متصلا بالكلام، لعدم انعقاد ظهور العام من اول الامر الا في غير مورد العنوان الخاص.

و اما اذا كان المخصص منفصلا فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا، و غاية ما يمكن ان يقال في تقريب ذلك ان قول القائل اكرم العلماء يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء، و باطلاقه على سراية الحكم الى كل حالة من الحالات التى تفرض للموضوع، و من جملة حالاته كونه مشكوك الفسق و العدالة، كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة او معلوم الفسق، و بقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم، و لا يعلم خروج الباقى فمقتضى اصالة العموم و الاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم.

لا يقال: ان قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعى من الحكم لا الفاسق المعلوم، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي أتى من قبل العام.

لانا نقول: حال الحكم الواقعي المفروض مع الحكم الذي أتى من قبل العام حال الاحكام الواقعية مع الاحكام المتعلقة بالشي‌ء في حال الشك، فالكلام في المقام هو الكلام فيها اشكالا و دفعا.

و فيه ان الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي انما هو من جهة ان الشك في احدهما ماخوذ في موضوع الحكم الآخر [1]، و ليس شمول العام للفرد حال كونه‌


صدور الحكم المخالف من الامام اللاحق كشف ذلك عن كون مؤدى العام السابق حكما ظاهريا بالنسبة الى اهل ذلك الزمان اعنى ما قبل صدور الخاص «منه».

[1] ان قلت: هذا على تقدير القول بطوليّة الحكم الظاهري بالنسبة الى الواقعيّ واضح-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست