responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 196

و فيه ان القائل بالمفهوم يشترط ان لا يكون الشرط محققا للموضوع، و الشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع، فان الاكراه لا يتحقق إلّا مع ارادة التحصن، هذا مضافا الى ان استعمال القضية الشرطية في ما لا مفهوم له احيانا مما لا ينكر، انما الكلام في ظهورها في ما له المفهوم وضعا او بقرينة عامة و عدمه، و المدعى يقول بالاول، و مجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافي دعواه.

و ينبغي التنبيه على امور:

[حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم‌]

احدها: المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه، ضرورة ان ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلى، و هذا ليس من المفهوم المتنازع فيه، و هكذا مفهوم الوصف و باقى المفاهيم التي وقعت موردا للنزاع، فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت و عدمه في غير مورد الشرط.

و من هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء في باب الوصايا و الاوقاف و نظائرهما، فانه لو اوصى بثلث ماله مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا، و لا يمكن ان يكون المال بعد انتقاله الى العلماء بموت الموصى و كونه ملكا لهم مالا لغيرهم، و هكذا حال الوقف و امثاله، فعدم كون المال لغير المتصف بالعنوان في مثال الوصية و كذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ. هذا

و قد خالف فيما ذكرنا من ان المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم بعض اساطين الفن، و جعل المفهوم في قولنا «اكرم زيدا ان جاءك» انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية على تقدير انتفاء الشرط، و لعل نظره الى ان هيئة افعل موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص بازاء جزئيات‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست