responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 194

الاستدلال به ان مقتضى اطلاق ذلك ان يكون الجزاء مستندا الى خصوص الشرط دائما، سواء وجد شي‌ء آخر سابقا عليه او مقارنا له ام لا، و هذا لا ينطبق إلّا على العلة المنحصرة، فانه لو تعددت العلة فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية يكون الجزاء مستندا اليها، و ان كانت مقارنة له يكون الجزاء مستندا الى مجموع العلتين.

و الجواب انه لو تكرر المسبب بتعدد الاسباب لا يلزم اهمال السبب او استناد المسبب الى مجموع السببين، فيحفظ الاطلاق المستفاد من القضية، و هو انه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء، من دون لزوم القول بالحصر، و اما لو فرضنا الجزاء واحدا على كل حال فاللازم على تقدير تعدد الاسباب و ان كان عدم ترتبه على الشرط اصلا احيانا و عدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم انا ما سلمنا دلالة القضية على كون الشرط علة تامة، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما، و يكفى في الربط كونه صالحا للتأثير فيه و ان منع من تأثيره سبق علة اخرى.

ثم ان كل من استدل على ثبوت المفهوم بالاطلاق المستفاد من الحكمة فكلامه على فرض تماميته خارج من المدعى، لان المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما و ان القضية الشرطية تنحل الى عقد ايجابي و سلبي، و الاطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا لانه تابع لوجود المقدمات.

[ادلة المنكرين للمفهوم‌]

حجة المنكرين‌* 42 امور:

احدها ما استدل به السيد «(قدّس سرّه)» من ان تأثير الشرط هو تعليق الحكم به، و ليس يمتنع ان يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا، فان قوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [1] يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر، فانضمام الثاني الى الاول‌


[1] سورة البقرة، الآية 282.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست