responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 186

الكراهة لعدم منعها من النقيض لا تمنع الوجوب المانع عنه، فاذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلا بد من صيروره الوجوب فعليا و الكراهة شأنية، فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب، و لكنه اقل ثوابا من باقى الافراد، و قد مر تفصيل ذلك في البحث السابق.

[بيان محل النزاع‌]

الرابع: محل النزاع انما هو في غير النواهى المستفاد منها الوضع ابتداء كالنهى المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه و امثال ذلك، لان تلك النواهى تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاص فلا يتطرق اليه احتمال الصحة بعد ذلك، و ليس الفساد مرتبا على النهى بل النهى جاء من قبل الفساد.

[حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء]

الخامس: لو شك في اقتضاء النهى للبطلان فلا اشكال في عدم وجود اصل في هذا العنوان يعين احد طرفى الترديد، فيجب الرجوع الى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية، فنقول: لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا و شككنا في ايجابه لبطلان العمل فلو أتى المكلف بتلك الصلاة المنهى عنها فهل الاصل يقتضى البطلان او الصحة؟ يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا او عقليا، فعلى الاول يرجع الشك في المسألة الى الشك في التقييد [1] فان القائل بان الخطاب المشتمل على النهى يدل على فساد العمل‌


و التنزيهى، و هذا بخلاف الحال في هذا المقام المفروض فيه تعلق النهى بعنوان العبادة كما في صل و لا تصل في الحمام، و من المعلوم عدم الفرق بين كون النهى تحريميا او تنزيهيا في عدم تصوير اجتماعه مع الامر للزوم اجتماع ضدين في شي‌ء واحد من جهة واحدة و هو الطبيعة المهملة، فلا بد في كليهما من تقييد مورد الامر بغير مورد النهي، نعم يبقى ملاك الامر في كليهما صالحا لاسقاط الامر في التوصليات، و اما في باب العبادة المطلوب فيها رجحان الفعل فلا يكفى مجرد الملاك مع مرجوحية الفعل و لو لم تصل بحد المنع من النقيض، هذا كله لو فرض تعلق النهى بالخاص، و لو فرض تعلقه بالخصوصية فلا فرق ايضا بينهما في امكان حصول القرب بالطبيعة المتخصصة كما يأتى الاشارة اليه في الحاشية الآتية «منه».

[1] كونه راجعا الى الشك في التقييد حتى يجرى فيه البراءة على القول بها في الاقل-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست