اذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ احدهما في الآخر فهو من المسألة السابقة سواء كان بينهما عموم من وجه ام مطلق، الاول مثل صل و لا تغصب، و الثاني مثل جئنى بحيوان و لا تجئنى بضاحك، و ان كان احد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه ام مطلق ايضا، الاول مثل صل و لا تصل في الحمام، و الثاني مثل صل الصبح و لا تصل في الحمام.
اقول: ان كان مرادهما ان المسألتين متحدتان من جهة المسئول عنه و ليس الفرق بينهما الا في اختلاف المورد ففيه ان مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما و صيرورتهما مسألتين، و ان كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجرى فيه النزاع في هذه المسألة و بالعكس ففيه ان ما محّضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجرى فيه النزاع الاول، لان جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان، كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود، و كلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة، كما هو واضح، نعم في مثل صل و لا تصل في الحمام لو احرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية ايجاده في المكان الخاص لا يمكن فيه النزاع السابق، و السر فيه ان المطلق و المقيد و ان كانا متغايرين بحسب المفهوم إلّا ان تغاير الاول للثاني انما هو بملاحظة الاطلاق، اذ لو جرد النظر عن ذلك يكون المقسم المتحد مع المطلق و المقيد في الذهن، و لا اشكال في ان الجهة التي بها يغاير المقيد و يصير في قباله في الذهن و هي جهة الاطلاق لا دخل لها في المطلوبية، لان هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شيء في المطلوب سوى اصل الطبيعة، ففي الحقيقة جهة المطلوبية قائمة باصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق و المقيد، و مع كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهى بالمقيد لاتحاد مورد الامر و النهى حتى في الذهن فليتدبر.
[هل المسألة عقليا أو لفظية؟]
الثاني: ان النزاع في المسألة يمكن ان يكون عقليا فقط، و يمكن ان يرجع الى اللفظ فقط، و يمكن ان لا يكون ممحضا في احدهما، اما الاول فبان يكون في