responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 180

بل هو واحد حقيقة و ماهية و وجودا كما لا يخفى على من له ادنى التفات «انتهى كلامه» [1].

اقول: و انت بعد الاحاطة بتمام ما قدمناه تعرف موارد الاشكال في كلامه، فان ما افاده في المقدمة الثانية من كون متعلق الاوامر و النواهي انما هي الافعال بهوياتها و حقائقها غير معقول، للزوم طلب الحاصل ان تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية و لا دفع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج، و اما ما افاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالاسماء فهو من الواضحات، و لا يتوهم احد تعلق التكاليف بصرف الاسماء لانها ليست إلّا الفاظا كاشفة عن معانيها، بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعقلة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج كما حققنا، و اما ما افاده في المقدمة الثالثة من وحدة مورد تصادق العناوين فان اراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها من بعض في الخارج فهو من البديهيات، و ان اراد عدم تحقق لها في نفس الامر بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها فهو مقطوع البطلان، و يكفى في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الامر.

و بالجملة اظن ان التامل التام فيما ذكرنا من دليل المجوزين يوجب القطع بصحة هذا القول فتدبر جيدا.

[تذييل:] [حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع‌]

تذييل: لا اشكال في بطلان العبادة على تقدير القول: بعدم جواز الاجتماع‌ [2] اذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة، و ذلك حاصل من‌


[1] الفوائد «المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد» الفائدة الآخرة، ص 7- 335.

[2] و يمكن ان يقال: بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير القول: بعدم جواز-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست