responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 165

و مما ذكرنا يظهر ان الحكم بصحة العبادة المتحدة مع الحركات الخروجية لا يحتاج الى إحراز ان في تلك العبادة مصلحة راجحة على مفسدة الغصب، و أنها اهم عند الشارع من ترك الغصب، لان ملاحظة الاهم و تقديمه على غيره انما يكون فيما اذا كان كل منهما تحت اختيار العبد، فيجب عليه اختيار الاهم و ترك غيره، و أما اذا لم يكن المكلف مختارا على ترك الغصب اصلا فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الاثر مانعا للامر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب، و ان كان ترك الغصب اهم من فعل ذلك بمراتب، فلا تغفل.

[العبادات المكروهة]

الامر الثاني: و مما استدل به المجوزون انه لو لم يجز لما وقع نظيره، و قد وقع،


ينفع شيئا بعد فرض قيامها بالاختيار السوء المؤثر في بعد العبد عن ساحة المولى، و لا يمكن ان يصير العبد باختيار واحد مبعدا و مقربا.

و الحاصل: أن الفرق بين الحالين عدم سقوط ملاك النهى عن التأثير فيه في احداهما و سقوطه في الاخرى بواسطة لابدية وقوع المتعلق، و مجرد المبغوضية الساقطة عن الاثر لا تضاد الامر، و إلّا لما اجتمعت مع الامر في المثال المذكور في المتن ايضا.

ان قلت: غائلة التضاد بين الامر و النهى لا ترتفع بمجرد كون النهى قبل الدخول و الامر بعده، لوحدة الموضوع و بقاء ملاك النهى، و انما المجدي لرفع التضاد اختلاف زمان الموضوع و لو مع وحدة زمان الحكمين.

قلت: ان اريد امتناع تعلق الامر بذات الخروج من حيث هو مع قطع النظر عن جهة اخرى طارية فهو حق لا محيص عنه، و ان اريد امتناعه و لو بملاحظة الجهة الطارية ففيه منع واضح، لان المبغوضية الساقطة عن الاثر لا تمنع عن الامر اذا وجد له جهة طارية.

ثم انا قد حققنا عدم مقدميّة فعل احد الضدين لترك الآخر، و عليه فلا وجه لتوهم المقدمية في المقام، و لو فرض الغض عن ذلك و سلمنا المقدمية فلا اشكال في ان الخروج ليس مقدمة مطلقة لترك الغصب الزائد، و إلّا لزم تحصيله و لو بتحصيل مقدمته، بل المقدّمية طارية عليه بعد الدخول، و حينئذ فلا مانع من الامر المقدمى لكون هذه الجهة ايضا من الجهات الطارية «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست