responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 154

شيئا واحدا حتى في الذهن، و هذا غير معقول بخلاف مثل مفهوم الصّلاة و الغصب مثلا، لعدم الاتحاد بينهما في الذهن اصلا.

الامر الخامس: قد يتراءى تهافت بين الكلمات، حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الامر و النهي و مثلوا له بالعامين من وجه، و اختار جمع منهم الجواز و انه لا تعارض بين الامر و النهى في مورد الاجتماع، و في باب تعارض الادلة جعلوا احد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه، و جعلوا علاج التعارض الاخذ بالأظهر إن كان في البين و إلّا التوقف او الرجوع الى المرجحات السندية، على الخلاف، و كيف كان ما تمسك احد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الامر و النهي.

و الجواب: ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على احراز وجود الجهة و المناط في كلا العنوانين و ان المناطين هل هما متكاسران عند العقل اذا اجتمع العنوانان في مورد واحد كما يقوله المانع، او لا؟ كما يقوله المجوز، و لا اشكال في ان الحاكم في هذا المقام ليس إلّا العقل، و باب تعارض الدليلين مبنى على وحدة المناط و الملاك في الواقع، و لكن لا يعلم ان الملاك الموجود في البين هل هو ملاك الامر او النهى مثلا، فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الاظهرية ان كان احد الدليلين اظهر و إلّا التوقف او الرجوع الى المرجحات السندية، حسبما قرر في محله، نعم يبقى سؤال ان طريق استكشاف ما هو من قبيل الاول و ما هو من قبيل الثاني ما ذا؟ و هذا خارج عن المقام.

[أدلة المجوزين للاجتماع‌]

اذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين و المانعين:

فنقول و على اللّه التوكل: احسن ما قيل في تقريب احتجاج المجوزين هو ان المقتضى موجود و المانع مفقود، أمّا الاول فلما عرفت من ان فرض الكلام ليس إلّا فيما يكون المقتضى موجودا، و أمّا الثاني فلان المانع ليس إلّا ما تخيله الخصم من لزوم اجتماع المتضادين من الحكمين، و الحب و البغض، و المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد، و ليس كما زعمه.

و توضيحه يحتاج الى مقدمة و هي ان الاعراض على ثلاثة اقسام:

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست