آخر [1] فلا يلزم اللغوية، اذ يكفى في ثمرة وجود الامر انه لو اراد المكلف عصيان الواجب المعين يقدر على اطاعة هذا الامر، و من ذلك يظهران قياس مقامنا هذا بمثال الطيران الى السماء ليس في محله.
[مسألة الترتب]
و الوجه الثاني: ما افاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)» و شيد اركانه و اقام برهانه تلميذه الجليل و التحرير الذي ليس له بديل سيدنا الاستاذ السيد محمد الاصفهاني «جزاهما اللّه عن الاسلام و اهله افضل الجزاء» و هو ان يتعلق الامر او لا بالضد الذي يكون اهم في نظر الآمر مطلقا من غير التقييد بشيء، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الامر الاول.
و اثبات هذا المطلب يستدعى رسم مقدّمات:
الاولى: و لعلها العمدة في هذه المسألة توضيح الواجب المشروط، و هو و ان مر ذكره في مبحث مقدمة الواجب مفصلا، إلّا انه لا بد من ان نشير اليه ثانيا توضيحا لهذه المسألة التى نحن بصددها.
فنقول و على اللّه التوكل: ان الارادة المنقدحة في النفس المتعلقة بالعناوين على ضربين تارة تكون على نحو تقتضى ايجاد متعلقها بجميع ما يتوقف عليه، من دون اناطتها بوجود شيء او عدمه، و اخرى على نحو لا تقتضى ايجاد متعلقها الا بعد تحقق شيء آخر وجودى او عدمى، مثلا ارادة اكرام الضيف تارة تكون على نحو يوجب تحريك المريد الى تحصيل الضيف و اكرامه، و اخرى على نحو لا يوجب تحريكه الى تحصيل الضيف، بل يقتضى اكرامه على تقدير مجيئه.
[1] فيه ان اطلاق كل من الامرين الموسعين بالنسبة الى جميع اجزاء الزمان الموسع، و كذلك اطلاق ما كان موسعا فيما كان احدهما كذلك و الآخر مضيقا بالنسبة الى الجزء الذي عين للمضيق يلزم منه طلب الجمع تخييرا، فكانه قال: إمّا افعل هذا الضد و ذلك الضد في هذا الجزء الذي لا يسمع الا لاحدهما، و إمّا افعل احدهما في هذا الجزء و الآخر في الجزء الآخر، و هو ايضا في البطلان مثل ان يقال: إمّا طر الى السماء، أو صل «منه».