responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 134

ثم ان وجه التوقف يمكن ان يكون احد امور ثلاثة: الاول ان يقال بان ترك الضد ابتداء مقدمة لفعل الضد. و الثاني ان يكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل. و الثالث ان يكون من جهة عدم قابلية المحل، فان المحل لما لم يكن قابلا لان يرد عليه كلاهما فصار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر.

و كيف كان فلنشرع فيما هو المقصود، و قبل ذكر ادلة الطرفين لا بد و ان يعلم حكم حال الشك لنرجع اليه اذا عجزنا من القطع باحد الطرفين.

[تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد]

فنقول: لو شك في كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب و علمه بوجوب فعل الضد الآخر فهل الاصل يقتضى الحكم بصحة العمل ان كان من العبادات او الفساد؟

قد يقال بالاول، لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك، خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد اطبقت على اجراء البراءة فيها كلمة العلماء «(رضوان اللّه عليهم)» من الاصوليين و الاخباريين، و اذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل، لان المانع قد تحقق في محله انه الوجوب الفعلى، و لذا افتى العلماء بصحة الصلاة في الارض المغصوبة في صورة نسيان الغصبية، و لو انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الاعادة و القضاء، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و اوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية و انكشاف خطاء قطعه بعد ذلك، فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه.

و الحق ان الشك في المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا و لا شرعا:

اما الاول: فلان مقتضاها هو الأمن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعي على تقدير ثبوته، و لا يمكن جريانها هنا، لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمى، و لا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسي اذا استند تركه الى هذه المقدمة المشكوك مقدميتها، لان التكليف النفسي معلوم، و يعلم ان الاتيان به ملازم لهذا الترك الذي يحتمل كونه مقدمة، إنما الشك في ان هذا الترك الذي قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست