مضافا الى ما افاده في بطلانه شيخنا الاستاذ دام بقائه من ان القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الامر الاول ما لم يسقط غرض الآمر، و اما الالتزام بعدم وصول الآمر الى غرضه الاصلى، لان المكلف لو اتى بذات الفعل من دون داعى الامر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الامر الاول و اما ان نقول بسقوطه، فعلى الاول فاللازم التزامك بما التزمنا، و عليه لا يحتاج الى الامر الثاني، و على الثاني يلزم سقوط الامر الثاني ايضا لارتفاع موضوعه، فيلزم ما ذكرنا من عدم الوصول الى غرضه الاصلى هذا.
و لقائل ان يقول نختار الشق الثاني* 31 من سقوط الامر الاول باتيان ذات الفعل، و سقوط الثاني ايضا بارتفاع موضوعه و لا يلزم محذور اصلا، لان الوقت اما باق بعد و اما غير باق، فعلى الاول يوجب الغرض ايجاد امرين آخرين على ما كانا، و على الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الامر الثاني مع ما كان قادرا عليه بوجود الامر الاول، لان الامر الثاني لو فرضناه امرا مطلقا فعدم ايجاد متعلقه معصية بحكم العقل، سواء كان برفع المحل او كان بنحو آخر، و هذا واضح.
فاتضح مما ذكرنا من اول العنوان الى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات.
و انت خبير بان كلّ ما قلنا في الواجبات النفسية العبادية يجرى مثله في الواجبات المقدمية العبادية، فلا يحتاج الى اطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا.
[في تأسيس الاصل]
و لما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الاصل اللفظي و العملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا او توصليا فلنشرع في المقصود الاصلى.
فنقول: لو شك في الواجب في انه هل هو تعبدى او توصلى فعلى ما قدمناه* 32 من عدم احتياج العبادة الى التقييد بصدورها بداعى الامر لا