responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91

كون معانيها مستحدثة في شرعنا (3).

و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة- كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ ...» و قوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» و قوله تعالى: «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا» ... الى غير ذلك- فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات، كاختلافها بحسب‌ التعييني بهذا المعنى. و لكن يمكن منع هذا التبادر في محاورات الشارع، و انه مجرد دعوى، و لا دليل عليه. فان القدر المتيقن هو التبادر عند المتشرعة، و اما عند الشارع فهو غير معلوم.

(3) ان استعمال هذه الالفاظ في المعاني الشرعية لا يخلو من أن يكون مجازا او حقيقة، فان كان الاول فهو يحتاج الى وجود علاقة مصححة له ...

مع انه لا علاقة بين المعاني الشرعية و المعاني اللغوية. و أي علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب صحة الاستعمال، لان المصحح له هو قسم خاص من علاقة الكل و الجزء لا مطلق علاقة الكل و الجزء. فاذن يتعين الثاني، و هو كون استعمال هذه الالفاظ في المعاني الشرعية على نحو الحقيقة، و ان الشارع وضع هذه الالفاظ بازائها.

و اما انه (قده) جعل هذا مؤيدا لا دليلا، فلأجل انه لا يلزم على مسلكه ان يكون الاستعمال إما مجازيا او حقيقيا، بحيث لا يكون هنا شق ثالث، بل يمكن ان لا يكون مجازا و لا حقيقة .. اما انه لا يكون مجازا فلعدم العلاقة المعتبرة بينه و بين معناه الموضوع له، و أما انه ليس بحقيقة فلفرض عدم وضعه بازائه .. فمن جهة ذلك جعل هذا مؤيدا لا دليلا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست