responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85

أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر؛ لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل (1) او الاضافة الى المستعلم و العالم، فتأمل جيدا (2).

ثم انه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا (3).

(1) اشارة الى انه لا يلزم من كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة الدور ..

لما تقدم في التبادر. و قد اشرنا اليه في اول هذا البحث من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل، يعنى بالعلم الارتكازى و التفصيلى.

(2) اشارة الى جواب تقدم في التبادر ايضا، و هو: ان عدم صحة السلب عند العالم بالاوضاع علامة للجاهل بها؛ فاذن لا دور. فان العلم التفصيلي بالموضوع له للجاهل يتوقف على عدم صحة السلب عند العالم بالاوضاع، و هو يتوقف على علمه بالموضوع له لا على علم الجاهل به.

[الاطراد]

(3) لا شبهه في ان المراد منه ليس تكرار استعمال اللفظ في معنى؛ ضرورة انه اذا صح استعمال اللفظ في معنى مرة واحدة صح فيه مرات عديدة، سواء أ كان الاستعمال على نحو الحقيقة او المجاز؛ لأن حكم الامثال فيما يجوز و ما لا يجوز سواء .. بل المراد منه هو اطلاق اللفظ على فرد باعتبار معنى كلي يقطع بعدم كون هذا الفرد من حيث هو من المعاني الحقيقية للقطع بعدم وضع اللفظ بازائه، و لكن يشك في ان ذلك المعنى الكلي كذلك ام لا. فعندئذ اذا وجد صحة الاطلاق باعتبار ذلك الكلي مطردا فهو يكشف عن كون هذا الكلي من المعاني الحقيقية، مثل اطلاق لفظ «الاسد» باعتبار «الحيوان المفترس» مطرد في جميع موارد استعمالاته و اطلاقاته، و هذا يكشف عن كون الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع له. و اما اذا لم يكن الاطلاق باعتبار ذلك الكلي مطردا، فهو يكشف عن ان هذا الكلي ليس من المعاني الحقيقية، مثل اطلاق‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست