responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68

نعم، فيما اذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى (1) .. اللهم إلّا ان يقال: ان لفظ «ضرب» و ان كان فردا له، بل الموضوع هو نفس اللفظ الملقى الى المخاطب لا انه لفظ الموضوع، و قد احضر في ذهن المخاطب بلا واسطة شى‌ء؛ ضرورة ان اللفظ لا يحتاج احضاره في ذهن المخاطب الى اية واسطة، فان تلك الواسطة إما اللفظ او المعنى .. فان كان الاول لزم التسلسل، و ان كان الثاني لزم الدور، إذا المفروض ان حضوره فى ذهن المخاطب يحتاج الى اللفظ، فلو كان اللفظ محتاجا اليه يلزم المحذور المذكور، و هو الدور الباطل.

فعلى هذا، اذا كان المقام من قبيل اطلاق الفرد و ارادة نوعه او صنفه، فالموضوع هو نفس اللفظ، و هو يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة. و أما اذا كان من قبيل الاستعمال، فالموضوع هو نوع هذا اللفظ او صنفه، و احضاره في ذهن المخاطب يحتاج الى واسطة، و هو هذا اللفظ الذى يكون في الحقيقة مصداقه و فرده، و لكنه جعل في المقام لفظه و ذاك معناه.

و بالجملة: يمكن لنا المنع من كون هذه الموارد من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، بل يكون من قبيل اطلاق الفرد و ارادة الطبيعى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد- و هو اللفظ الملقى في مثل قولك «زيد لفظ» اذا اريد به نوعه او صنفه- قد حكم على هذا الفرد لا بما هو فرد، بل بما هو مصداق لكلي اللفظ. فان المحمول لا يختص بخصوص هذا الفرد بما هو، بل هو محمول لطبيعى هذا الفرد، و حمله عليه بما هو مصداق و فرد له لا بما هو خصوص جزئيه.

(1) ذلك لأنه لا يمكن اطلاق فرد و ارادة فرد آخر لفرض انهما متباينان خارجا. فلا علاقة بينهما ليطلق احدهما و يراد الآخر. و هذا بخلاف ما اذا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست