responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41

واحدا فيهما.

و مما يدل على عدم الاتحاد صحة التكلم بالفاظ مفردة غير مشتملة على النسبة، كقولك «الابتداء» «الانتهاء» «النداء» «الخطاب» و غير ذلك من الاسماء المفردة و الكلم المجردة عن النسبة؛ إذ لكل من هذه الالفاظ معنى محصل في نفسه و حد ذاته، بحيث تسبق الى ذهن السامع من هذه الالفاظ المجردة عند اطلاقها معانيها. و هذا بخلاف التكلم بالفاظ مفردة من الحروف، ك «من» و «الى» و «في» و «على» و غير ذلك؛ فان من اطلاقها كذلك لا يوجد معنى في ذهن السامع اصلا، و لا يسبق اليه ابدا. و هذا أقوى شاهد و أدل دليل على عدم اتحاد المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي، و انهما متباينان بالذات و الحقيقية.

فتحصل من مجموع ما ذكره المحقق النائينى (ره): انه لا جامع بين المعاني الاسمية و الحرفية اصلا.

[نقد ما افاده المحقق النائي (قده)]

و أورد عليه بعض اساتذتنا بوجوه ثلاثة:

الاول- ان ما افاده (قده) من عدم جواز خلو المعنى و الموضوع له في حد ذاته عن الاستقلالية و اللااستقلالية للزوم ارتفاع النقيضين غير سديد، لأن عدم امكان خلو الشي‌ء في الواقع عن القيد و نقيضه لا ينافي عدم أخذ هذا القيد فيه و لا نقيضه؛ و ذلك كما في «الرقبة»، فانها في الواقع و نفس الأمر لا تخلو عن قيد الايمان او الكفر، لكن مع ذلك ليست موضوعة للماهية المقيدة بقيد الايمان و الكفر، بل هي موضوعة للماهية المهملة المجردة عن كل شى‌ء .. فاذن لا منافاة بين كون الماهية لا تخلو في الواقع عن احدهما و عدم كون شى‌ء منهما ماخوذا فيها.

فلتكن المعاني الحرفية و الاسمية ايضا كذلك، بان تكون الاسماء و الحروف موضوعة للماهية المهملة المجردة عن قيد الاستقلال و عدمه.

و أما ما افاده (ره) في وجه عدم الجامع بين النقيضين حتى يكون هو الموضوع‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست