responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313

اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام في موضعين.

الاول ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي، بل بالامر الاضطراري او الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانيا (1).

نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لا منضما اليه كما اشرنا اليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا أتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد القضاء للاداء.

و بيان ذلك هو ان هذه المسألة على القول بعدم الاجزاء و الاتيان به ثانيا عين القول بتبعية القضاء للأداء اذ على هذا القول يكون القضاء بالامر الاول و انه باق.

و الجواب ان الفرق بينهما واضح، لأن البحث عن مسئلة التبعية انما هو في دلالة الصيغة عليها و عدمها بمعنى ان الصيغة هل تكون دالة على تبعية القضاء للأمر الاول ام لا تدل على ذلك، و هذا غير ما نحن فيه فان البحث فيه عن ان الاتيان بالمامور به يجزي عن اتيانه ثانيا بحكم العقل ام لا بعد الفراغ عن تعيين مدلول الصيغة.

فتحصل ان الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.

(1) الأول- انه لا شك في ان الاتيان بالمامور به الظاهرى بالنسبة الى امره، و كذا الاتيان بالمامور به الواقعى بالنسبة الى امره، و كذا الاتيان بالمامور به الاضطرار بالنسبة الى امره يكون مجزيا عن اتيانه ثانيا، و لا يحتاج الى الاتيان و التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بذلك، فانه لا محالة مع الموافقة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست