نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 28
بالتصور و التصديق، و هكذا .. و إلا فلا يكون الفعل اختياريا. و عليه فالواضع في مقام الوضع لا بد أن يتصور المعنى اولا ثم يوضع اللفظ له.
اذا عرفت هذا فنقول: ان المعنى المتصور و الملحوظ إما ان يكون معنى خاصا او عاما. فعلى الاول إما ان يوضع اللفظ بازاء ذاك المعنى الخاص او بازاء المعنى العام الذى يكون المعنى الملحوظ فردا له. و على الثانى اما ان يوضع اللفظ بازاء ذاك المعنى العام او بازاء أفراده و مصاديقه.
فالاول هو الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الثانى هو الوضع الخاص و الموضوع له العام، و الثالث هو الوضع العام و الموضوع له العام، و الرابع هو الوضع العام و الموضوع له الخاص. فهذه اربعة اقسام بحسب التصوير العقلى.
ثم ان الممكن منها ثلاثة: الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع العام و الموضوع له الخاص. و أما الوضع الخاص و الموضوع له العام، فهو غير ممكن.
أما القسم الاول: فلا شبهة في وقوعه في الخارج فضلا عن امكانه، و ذلك كاسماء الأجناس، فان الموضوع له فيها كالوضع عام.
و اما القسم الثانى: فلا اشكال في وقوعه خارجا، و ذلك كاعلام الاشخاص.
و أما القسم الثالث- و هو الوضع العام و الموضوع له الخاص-. فلان الوضع- كما علمت- يحتاج الى تصور المعنى و معرفته حين الوضع. و من المعلوم ان معرفة الشىء كما تكون بتصوره بحده التام او الناقص المنطبق عليه تمام الانطباق- كما في الوضع العام و الموضوع له العام- كذلك يمكن ان تكون بتصوره، كتصور الجزئيات الحقيقية و الافراد بوجهه و بعنوانه، لا بكنهها و حقيقتها و لا بعناوينها الخاصة، بل بعنوان عام يكون ذلك العنوان العام عنوانا لها و تصوره تصورا لها بوجه و عنوان.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 28