responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260

عدم نصب قرنية خاصة على غيره (1) فافهم (2).

المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا او تكون. قيل بظهورها فيه، اما لغلبة الاستعمال‌ و على هذا فلا يلزم الكذب لان الكذب في الكناية انما يلزم فيما اذا لم يكن المعنى المقصود منها مطابقا للواقع، فاذا كان المعنى المقصود مطابقا له فهي صادقة، و ان كان المعنى المستعمل فيه مخالفا للواقع، مثلا قولنا (زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل) اذا كان زيد جوادا فهو صادق، و ان لم يكن له رماد اصلا و ان لم يكن فصيله مهزولا، و هذا واضح.

(1) ثم على فرض التسليم ان الجملة الخبرية لم توضع للدلالة على الوجوب إلّا انها تدل عليه من ناحية مقدمات الحكمة: و هى ورود الحكم على المقسم، و كون المتكلم في مقام البيان، لا الاجمال و الاهمال، و عدم نصب قرينة على التقييد و عدم قدر متيقن في مقام التخاطب، فاذا تمت هذه المقدمات فتدل الجملة على الوجوب لا محالة، و هذا بخلاف ما اذا كان الآمر في مقام الاهمال و الاجمال أو دلت قرينة على الخلاف أو كان هناك قدر متيقن او لم يرد الحكم على المقسم، فعندئذ لا دلالة لها على الوجوب و أما اذا فرض تمامية هذه المقدمات فلا بد من دلالتها عليه كيف فان النكتة المزبورة و هي شدة مناسبة الاخبار بالوقوع الخارجى مع الوجوب تعينه من بين محتملاتها اي محتملات الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب و انشاء البعث.

(2) لعله اشارة الى ان مقدمات الحكمة اذا تمت فهي بنفسها تعين الوجوب من بين المحتملات و ذلك لان بيان غيره يحتاج الى مئونة زائدة فلا يكون الاطلاق متكفلا لبيانها.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست