responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 257

غير معناها، بل تكون مستعملة فيه إلّا انه ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو الآكد حيث انه اخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه اظهارا بأنه لا يرضى إلّا بوقوعه فيكون اكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الانشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية لكن بدواع أخر كما مر (1).

لا يقال كيف و يلزم الكذب كثير الكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى اللّه و اولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.

و هى دلالة العام على العموم متى اطلق اذا لم تقم على خلافه قرينة.

ثم لا يخفى: ان مراد صاحب المعالم (رحمه اللّه) من التوقف في الاوامر الصادرة هو التوقف في خصوص المجاز المشهور المساوي احتماله لاحتمال الحقيقة المختلف في تقدمه على الحقيقة أو بالعكس، أو التوقف في خصوص المعنى المجازي الذي حصلت العلقة بينه و بين اللفظ بحد لا تهجر الحقيقة لا في جميع أقسام المجاز، إذ في القسم الذي حصلت العلقة فيه بين اللفظ و المعنى المجازى بحد ادى الى هجر المعنى الحقيقي لا يبقى مجال للتوقف و كذلك لا مجال للتوقف في المجاز الذي لم يبلغ حد الاشتهار.

[استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب‌]

(1) و قبل الخوض في النفي و الاثبات، لا بد من ذكر مقدمة وجيزة و هي:

أن المجاز- حسب ما عرفت- استعمال اللفظ في غير معناه، بمعونة القرنية الصارفة عن معناه الحقيقي؛ و أما الكناية فقد اختلف القوم في تعريفها.

فقيل: إنها كالمجاز في استعمالها في غير معناها الحقيقي، و لكن من دون نصب قرينة.

و قيل: إنها مستعملة في معناها الحقيقي من دون ارتكاب مجاز؛ لكنه ادّعاءً

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست