نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 255
فيه إلّا انه كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح او يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم لاجل القرينة لا من حاق اللفظ كما هو المدعي، و عليه فكيف يمكن ان تكون حقيقة في الوجوب.
بيان ذلك: أن المولى لو قال لعبده: (افعل كذا) و لم يفعل، يرى نفسه مستحقا للعقاب متوجها للذم و الانتقام، و هذا داع الى الامتثال؛ كي لا يقع في العقاب و المهلكة، و لو لاه لما امتثل. فالوجوب مستفادا من القرينة لا من حاق اللفظ.
قلنا: ان المفروض هنا انتفاء القرائن، و ان الوجوب مستفاد من حاق اللفظ لا منها لانه خلف الفرض.
(الثاني)- قوله تعالى- مخاطبا لإبليس: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» و المراد من الأمر هو (اسجدوا) في قوله تعالى: «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا* وجه الدلالة: أن الاستفهام فيها استعمل في معناه بداعي الاعتراض و الانكار، و هو يدل على الوجوب.
(الثالث) قوله تعالى «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ». و قد تقدم الكلام فيه فيما سبق عند البحث عن مادة (أمر).
(الرابع) قوله تعالى: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ». و قد ذمهم على مخالفتهم الأمر، و لو لا انها للوجوب لما توجه اليهم الذم.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 255