responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 252

و غيره فلا تغفل (1).

ايقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه في صيغة الامر جار في سائر الصيغ الانشائية فكما يكون الداعي الى انشاء التمنى او الترجي او الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها أخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها في غيرها اذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى مما لازمه العجز او الجهل و انه لا وجه‌

10- الاهانة، نحو قوله تعالى: «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ».

11- التسوية، نحو قوله تعالى: «فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا»، اي لا يختلف الحال بالنسبة اليهم صبروا ام لم يصبروا.

12- الدعاء، نحو قوله تعالى: «اللهم‌ اغْفِرْ لِي»*.

13- التمني، نحو قول الشاعر:

«ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي»

14- الاحتقار، نحو قوله تعالى: «أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ»*.

15- التكوين، نحو قوله تعالى: «كُنْ فَيَكُونُ»*.

(1) اشارة بذلك الى ان هذه المعاني التي ذكرت لصيغة الأمر ليس استعمالها فيها على نحو الحقيقة ليكون مشتركا لفظيا بل الصيغة موضوعة لمعنى واحد و هو انشاء الطلب، لكن استعمالها فيه يكون بدواع مختلفة كالبعث و التحريك و التسخير و الارشاد و التسوية ... و هكذا.

و يكون استعمالها بداعي كل واحد منها بحسب حال المتكلم، و قد يقال بانها موضوعة لانشاء الطلب فحسب فيما اذا كان الداعى هو البعث و التحريك و استعمالها في انشاء الطلب بغير هذا الداعي يكون مجازا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست