responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 238

حقيقيا و انشائيا و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينية هو اثنينية الانشائي من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من اطلاق لفظه و الحقيقي من الارادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيا فافهم (1).

دفع وهم لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب و المعتزلة من نفى غير الصفات‌ عنها بالطلب، فلا محيص عن القول بالاتحاد اي اتحاد الطلب و الارادة، و إن كان الانشائي هو المنصرف من الطلب عند اطلاقه، و الحقيقي هو المنصرف من الارادة حين اطلاقها؛ و ذلك لأن الانصراف لا يكون سببا لتغايرهما مفهوما و انشاء و خارجا، و ان أدى هذا الاختلاف إلى القول بعدم اتحادهما عند بعض الامامية، كما ذهب اليه الأشاعرة.

[اشكال على القول باتحاد الطلب و الارادة]

و احتج بأن المتبادر من كل منهما المعنى الحقيقي له، فالمتبادر من الطلب هو الانشائى الذي هو صفة قائمة باللفظ، و المتبادر من الارادة هو الحقيقي الذى هو صفة قائمة بالنفس. فلا شبهة إذا في تغايرهما و اختلافهما في الحقيقة.

[دفع هذا الاشكال‌]

و الجواب عنه: ان هذا التغاير إنما نشأ من انصراف اللفظ، حيث إن المنصرف من الطلب هو الانشائي عند الاطلاق، و المنصرف من الارادة هو الحقيقي عند اطلاقها، لا أن الطلب موضوع للانشاء حقيقية، و الارادة موضوعة للحقيقي منه حتى يثبت التغاير، فتحصل مما ذكرناه ثبوت الاتحاد بين الطلب و الارادة و انهما موضوعان لشي‌ء واحد، و هذا بخلاف الأشاعرة فانهم يقولون بتغاير الطلب مع الارادة.

(1) و قد استدلوا على ذلك بوجوه:

منها صحة قولنا: «اريد منك هذا الفعل و لا آمرك به» من دون ان يظهر تناقص بين القولين.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست