responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 216

و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و امعان النظر (1).

الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجري المشتق عليه مفهوما و ان اتحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم الى غير ذلك من الصفات الكمال و الجلال عليه تعالى على ما ذهب اليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة فان المبدا فيها و ان كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا انه غير ذاته تعالى مفهوما.

و منه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل او التجوز في الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة (1) منها ما ذكرناه من ان المعتبر في صحة الحمل هو الاتحاد فلا يصح حمل احد المتغائرين على الآخر سواء أ لوحظ التركيب او الوحدة بينهما ام لا، ضرورة ان ملاحظة التركيب او الوحدة لا تجعل المتغائرين في الوجود واحدا اذا لواقع لا ينقلب عما هو عليه، هذا اذا كان مراده من المتغائرين المتغائرين بحسب الوجود، و اما اذا كان مراده من المتغائرين المتغائرين بحسب المفهوم دون الوجود، فعندئذ لا يحتاج في صحة حمل احدهما على الآخر الى ملاحظة التركيب او الوحدة بينهما، كما عرفت.

و منها ان ما ذكره من المثال للمتغايرين غير صحيح، و ذلك لانه لا شبهة في ان الجنس متحد مع النوع خارجا و كذا الفصل، فليس هما من المتغائرين بحسب الوجود كما هو واضح.

و منها ما ذكره قده من ان المشتق بناء على كونه بسيطا كما هو مفروض الكلام مغايرا للذات فلا يصح حمله عليها.

و قد تقدم ان هذا الاشكال غير وارد عليه و ان الامر كما افاده (قده).

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست