responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19

و يؤيد ذلك تعريف الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية (1)

- مثلا- في مقابل مفاد «ليس» الناقصة. و ان كان المراد منه الثبوت الوجداني.

فيرده ان خبر الواحد لا يفيد العلم الوجداني بقول المعصوم (عليه السلام) و فعله و تقريره، و ان كان المراد منه الثبوت التعبدى- كما هو المبحوث عنه في هذه المسائل-، فهو و ان كان في الحقيقة بمفاد «كان» الناقصة، إلا انه ليس من عوارض السنة، بل هو من عوارض الخبر. و ذلك لأن ثبوت التعبدى عبارة عن حجيته.

و من المعلوم ان الحجية سواء أ كانت بمعنى المنجزية و المعذرية- كما هو مختاره (قده)-، او بمعنى الطريقية و الوسطية في الاثبات- كما هو مختار غيره- من عوارض الخبر- كما هو ظاهر- لا من عوارض السنة؛ ضرورة ان مرجع الحجية الى وجوب العمل بالخبر، و من المعلوم انه من عوارضه لا غيره.

هذا اذا كان المراد من السنة السنة الواقعية التى هى عبارة عن نفس قول المعصوم (عليه السلام) و فعله و تقريره. و اما اذا كان المراد منها الاعم من السنة المحكية و الحاكية، فالبحث عن حجية خبر الواحد و ان كان يدخل- حينئذ- في المسائل الاصولية، و كذا مبحث التعادل و التراجيح .. إلا ان الاشكال باق بالاضافة الى بقية المسائل، كمسألة حجية الاجماع المنقول و الشهرة الفتوائية و الاصول العملية و مباحث الاستلزامات العقلية، بل مباحث الالفاظ، بناء على ان عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع؛ فان البحث فيها عما يعم الادلة و ليس البحث فيها عن احوال خصوصها.

(1) وجه التأييد هو ان القواعد المأخوذة في تعريف علم الاصول اعم من الادلة باعتبار انها جمع المحلى باللام، و هو يفيد العموم. فاذن المراد من علم الاصول هو كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط، سواء أ كانت من احدى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست