responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 176

و لا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الاجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مباديها (1).

ان قلت لعل ارتكازها الاجل الانسباق من الاطلاق الاشتراط قلت لا يكاد بشكل واضح فلا حاجة الى الاعادة.

فتخلص ان الصحيح هو ان المسألة ذات قولين اعني بهما القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل و القول للاعم منه و من المنقضى عنه المبدأ.

[مختار المصنف في هذه المسألة]

(1) و قد اختار المصنف (قده) القول الاول و استدل عليه بوجوه:

الاول التبادر بدعوى ان المتبادر من المشتق عند اطلاقه مجردا عن القرينة هو خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال مثلا اذا قيل «جاء زيد قائم» فالمتبادر هو انه قائم في حال المجي‌ء، و هذا التبادر و الانسباق من الاطلاق مما لا اشكال فيه و لا ينكره ذلك احد.

الثاني صحة سلب المشتق بما له من المعنى المرتكز في الذهن عما انقضى عنه المبدأ، كما انه لا اشكال في صحة سلبه عمن تلبس بالمبدإ في الاستقبال.

و الوجه في ذلك هو انه لا شبهة في ان مثل الضارب و القائم و النائم و القاعد و القادر و ما شاكل ذلك في آية لغة من اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبدإ فعلا و ان كان متلبسا فيما مضى، فمن كان ضاربا امس لا يصدق عليه فعلا انه ضارب الا مجازا ... و هكذا.

الثالث برهان التضاد على عدم وضع المشتق للاعم من المتلبس و المنقضى و حاصله هو انه لا اشكال في تضاد المبادئ بحسب ما لها من المعاني المرتكزة في الاذهان، ضرورة ان المرتكز فيها مضادة السكون و القعود للقيام و العلم‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست